المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مُساعدي المُخرجين اللبنانيين» مركزها: بشامون - حي الينار - العقار رقم 589 - القسم رقم 9 - ملك وائل عدنان الذيب - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في تحسين ظروف عمل مساعدي المخرجين المتعلقة بمساهمتهم في إعداد وإخراج أي من الأعمال السمعية والبصرية ومن ضمنها الأفلام السينمائية (القصيرة والطويلة) والأفلام الدعائية والتسويقية والبرامج التلفيزيونية والفيديو كليبات، وذلك من خلال العمل على تطوير الإطار القانوني المناسب بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية. 2 - المساهمة في دعم وترويج عمل مساعدي المخرجين بأي طريقة كانت إن من خلال خلق قاعدة بيانات (تتضمن معلومات عن طبيعة عملهم، عن المُحترفين الذين يقومون بهذا العمل في السوق اللبناني وعن بيئة العمل التي يعملون ضمنها)، أو من خلال استعمال أي وسيلة من وسائل التواصل وتنظيم ندوات أو القيام بأي مشروع آخر يهدف الى تسهيل التواصل وتداول المعلومات بين مساعدي المخرجين وبينهم وبين جميع الاطراف العاملة في مجال إنتاج وإعداد الأعمال السمعية والبصرية من منتجين وتقنيين ومُبتكرين وفنانين وزبائن والى خلق وتوطيد العلاقات فيما بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل عدنان الذيب جاد جوزاف عيد زينه هاني صعب جيسيكا ابراهيم منصور ميريام جوزف الحاج رنا هادي سالم بديع جميل مسعد ميشال ميشال هليط غنى برنار ضو ميراي الياس نادر مايا غسان محفوظ توفيق يوسف خريش مارسيل نقولا غصن اوديت يوسف مخلوف جورج انطوان كساب كريستينا امال طوني فرح كورين اندريه شاوي جيل نديم انطوان طرزي حليم ابراهيم الصباغ شرين جبرائيل خوري سهر الياس مسلم سندرلا ايلي جرجس باتريك مخائيل فرا دزوفيك زوهراب طوريكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جيل نديم انطوان طرزي.