All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2036 07/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مُساعدي المُخرجين اللبنانيين» مركزها: بشامون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2036
Date
07/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3561-3562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2036 تاريخ 07/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مُساعدي المُخرجين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5872 تاريخ 6/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مُساعدي المُخرجين اللبنانيين» مركزها: بشامون - حي الينار - العقار رقم 589 - القسم رقم 9 - ملك وائل عدنان الذيب - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في تحسين ظروف عمل مساعدي المخرجين المتعلقة بمساهمتهم في إعداد وإخراج أي من الأعمال السمعية والبصرية ومن ضمنها الأفلام السينمائية (القصيرة والطويلة) والأفلام الدعائية والتسويقية والبرامج التلفيزيونية والفيديو كليبات، وذلك من خلال العمل على تطوير الإطار القانوني المناسب بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية. 2 - المساهمة في دعم وترويج عمل مساعدي المخرجين بأي طريقة كانت إن من خلال خلق قاعدة بيانات (تتضمن معلومات عن طبيعة عملهم، عن المُحترفين الذين يقومون بهذا العمل في السوق اللبناني وعن بيئة العمل التي يعملون ضمنها)، أو من خلال استعمال أي وسيلة من وسائل التواصل وتنظيم ندوات أو القيام بأي مشروع آخر يهدف الى تسهيل التواصل وتداول المعلومات بين مساعدي المخرجين وبينهم وبين جميع الاطراف العاملة في مجال إنتاج وإعداد الأعمال السمعية والبصرية من منتجين وتقنيين ومُبتكرين وفنانين وزبائن والى خلق وتوطيد العلاقات فيما بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل عدنان الذيب جاد جوزاف عيد زينه هاني صعب جيسيكا ابراهيم منصور ميريام جوزف الحاج رنا هادي سالم بديع جميل مسعد ميشال ميشال هليط غنى برنار ضو ميراي الياس نادر مايا غسان محفوظ توفيق يوسف خريش مارسيل نقولا غصن اوديت يوسف مخلوف جورج انطوان كساب كريستينا امال طوني فرح كورين اندريه شاوي جيل نديم انطوان طرزي حليم ابراهيم الصباغ شرين جبرائيل خوري سهر الياس مسلم سندرلا ايلي جرجس باتريك مخائيل فرا دزوفيك زوهراب طوريكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جيل نديم انطوان طرزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل