All legislation

مرسوم Decree No. 10707 28/09/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10707
Date
28/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10707 تاريخ 28/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي انيس فتوني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 618/2030 تاريخ 19/3/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 4/1/2013 تحت رقم 4/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي انيس فتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل