All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2038 08/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2038
Date
08/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3562-3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2038 تاريخ 08/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10446 تاريخ 15/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية» مركزها: بيروت - المزرعة - قرب محطة بنزين المقداد - شارع الاكحل - العقار رقم 5085 - القسم رقم 15 - ملك د. محمد سليم وهبه - الطابق الثالث. غايتها: - المساهمة في التعريف عن مؤلفات يوسف زيدان والتصميم على نشر رسالته، والعمل على إحياء التراث الفكري والإبداعي وبحفظه وتوثيقه ونشره. -المساهمة في تنظيم مباريات عن مؤلفات يوسف زيدان ومنح جوائز أدبية وفنية والمساهمة في وضع دراسات وأبحاث تتناول القضايا الفكرية والإبداعية المختلفة. -المساهمة في تشجيع البحث الأدبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة. -المساهمة في توفير المناخ الفكري والأدبي والفني اللائق للأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين والمبدعين وتسليط الأضواء على الإبداعات والفنون الأدبية والفنية والتشكيلية والأدائية في لبنان والعالم العربي من خلال وسائل الإعلام. الإهتمام واحتضان الطاقات الشبابية الناشئة المختلفة وتشجيع حالات الخلق والإبداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: آسيه سليم الزهر محمد وجيه البعريني فاطمه ساره محمد وهبه نيفين سميح قاسم فريد نعيم الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آسيه سليم الزهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل