All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2048 09/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 143 تاريخ 29/1/2010 للجمعية المسماة: «جمعية التوحد للإنخراط الإجتماعي» Autism Association for Social Integration AASI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2048
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2048 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 143 تاريخ 29/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوحد للإنخراط الإجتماعي» Autism Association for Social Integration AASI المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13489 تاريخ 7/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية التوحد للإنخراط الإجتماعي» Autism Association for Social Integration AASI الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 143 تاريخ 29/1/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: {Openminds} «اوبنمايندز». بدلا من: «جمعية التوحد للإنخراط الإجتماعي» Autism Association for Social Integration AASI

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل