All legislation

قرار Decision No. 1180 05/11/2013

تحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر5) والكشوفات السنوية الأفرادية (ر6) والكشف الإجمالي (ر7) الكترونياً

Type
قرار · Decision
Number
1180
Date
05/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3563-3564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1180 تاريخ 05/11/2013
Source
Lebanese University

استناداً الى البند الثاني من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي قضي بإمكانية إرسال التصاريح والبيانات الضريبية إلى الإدارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه،

المواد

المادة 1

يتوجب على كل مكلف مشمول بأحكام القرار رقم 883/1 تاريخ 12/08/2013 (إلزام المكلفين الخاضعين لإشراف دائرة كبار المكلفين بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية، وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الالكتروني)، أو القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/10/2013 (إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الالكتروني) وكذلك كل مكلف غير مشمول بأحكام القرارين المذكورين ويرغب بالاستفادة من خدمة التصريح الالكتروني في ما خص تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (النموذج ر 5) بالإضافة الى الكشوفات السنوية الافرادية بإيرادات المستخدمين/ الاجراء (النموذج ر 6) والكشف الإجمالي بالمستخدمين/ الأجراء الذين تركوا العمل خلال السنة (النموذج ر 7) التقيد بالآلية التالية:

اولاً - بالنسبة للمكلفين الذين لديهم برنامج ممكنن:

1 - يقوم المكلف بتحميل التصريح السنوي ر 5 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb حيث يصار الى تعبئته وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه الكترونياً

2 - يتوجب على المكلف تحويل الكشوفات ر6 من برنامجه الخاص الى Excel file بحسب الترتيب المطلوب من وزارة المالية وحفظه وتسميته على الشكل التالي: dass6.tin.xls.

3 - يتوجب على المكلف تحويل الكشف ر 7 من برنامجه الخاص الى Excel file بحسب الترتيب المطلوب من وزارة المالية وحفظه وتسميته على الشكل التالي: dass7.tin.xls.

4 - يقوم المكلف بإرسال كل من التصريح السنوي ر5 والكشوفات ر 6، والكشف ر7 من خلال بريده الالكتروني الخاص على العنوان التالي: DASS201

5 - يقوم موظف في دائرة ضريبة الرواتب والأجور باستلام البريد الالكتروني والتأكد من تعبئة التصاريح ومن أنها مطابقة للترتيب المطلوب من وزارة المالية ومن مطابقة عدد الكشوفات ال ر6 المرسلة مع العدد المدّون على التصريح ر5 ومن أنها تعود لسنة أعمال لم تكون قد انتهت المهلة القانونية للتصريح عنها، وكذلك التأكد من توفر أرقام ضريبية لجميع المستخدمين الذين تم تقديم ر6 عنهم لدى وزارة المالية.

6 - بعد التحقق من الملف المرسل يتم إرسال أيصال بالتصريح السنوي ر5 والكشوفات ر6 والكشف ر7 حيث يتضمن تاريخ الاستلام وعدد ال ر6 المصرح بها.

7 - على الموظف إدخال المعلومات التالية في نظام sigtas:

رقم المكلف - الفترة المالية، التصريح يتضمن ر5، ر6 ور7، تاريخ الاستلام.

8 - بعد موافقة الموظف على التصاريح المرسلة من قبل المكلف يتم تحميل المعلومات في النظام الممكن sigtas، وفي حال تبين وجود فروقات أو أخطاء بين الملف المرسل وقاعدة المعلومات (مثال موظف غير معرف، أخطاء في أرقام التسجيل الشخصية، أرقام تسجيل شخصية لا تعود لموظفي الشركة/ المؤسسة)، يتم طباعة كشف بالفروقات ترسل الى دائرة ضريبة الرواتب والأجور للمعالجة.

9 - يعمل بهذه الخدمة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية السادسة مساءً طيلة أيام العمل الرسمي من الاسبوع، ما عدا الاسبوع الاخير من مهلة التصريح حيث يعمل بالخدمة خلاله من الساعة الثامنة صباحاً لغاية منتصف الليل.

10 - ينتهي العمل بهذه الخدمة بانتهاء مهلة التصريح.

11 - يعتبر إرسال التصريح ر5 ور6 ور7 عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكلف بمثابة توقيعه.

ثانياً - بالنسبة للمكلفين الذين يرغبون باعتماد هذه الآلية وليس لديهم برنامجهم الخاص

1 - يقوم المكلف بتحميل التصريح السنوي ر5 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb حيث يصار الى تعبئته وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه إلكترونياً

2 - ومن ثم تحميل الكشف السنوي ر6 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb وتعبئتة لكل من المستخدمين/ الإجراء وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه إلكترونياً في/c:/report تحت الشكل التالي dass6.tin.xls

3 - يتوجب تحميل الكشف الإجمالي ر7 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb وتعبئتة وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه إلكترونياً في /c:/report تحت الشكل التالي: dass7.tin.xls

4 - يقوم المكلف بإرسال كل من التصريح السنوي ر5 والكشوفات ر6، والكشف ر7 من خلال بريده الالكتروني الخاص على العنوان التالي: DASS2013

تبقى نافذة أحكام الفقرات 5 الى 11 ضمناً الواردة في البند اولاً المشار إليه أعلاه.

ثالثاً: تلغى أحكام كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

في /c:/report تحت الشكل التالي dass5.tin.xls

[email protected]

في /c:/report تحت الشكل التالي dass5.tin.xls

@finance.gov.lb.

بيروت في 5/11/2013 وزير المالية محمد الصفدي