All legislation

قرار Decision No. 779 01/07/2013

تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول الى مختلف مؤسسات التعليم العالي

Type
قرار · Decision
Number
779
Date
01/07/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3565-3568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 779 تاريخ 01/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1936 تاريخ 8/6/1965 لا سيما المادة الاولى منه «المتعلقة باعتبار شهادة البكالوريا الفنية من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص»،

بناء على المرسوم رقم 8869 تاريخ 26/7/1996 (إنشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي)،

بناء على اقتراح لجنة المعادلات في التعليم العالي (جلسة رقم 20 تاريخ 15/3/2013)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 290/2012 - 2013 تاريخ 16/5/2013)،

وبناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 1450/م ص تاريخ 12/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسمح لحملة البكالوريا الفنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، في جميع الاختصاصات، الانتساب الى مختلف اختصاصات التعليم العالي الواردة تحت الحقول التالية من الجدول رقم (1): التربية، الفنون والآداب والعلوم الانسانية، العلوم الاجتماعية وإدارة الاعمال، الخدمات.

المادة 2

يبقى حق الانتساب الى كليات الحقوق ومعاهدها مشروطاً بأن يكون المرشح من حملة الثانوية العامة اللبنانية أو حاصلاً على معادلة رسمية لها تخوله هذا الحق.

المادة 3

يبقى حق الانتساب الى اختصاصات التعليم العالي الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار محصورا بحملة البكالوريا الفنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي في الاختصاصات المقابلة لها في الجدول ذاته.

المادة 4

يتعين على التلميذ الذي يحمل بكالوريا فنية أو ما يعادلها، والذي يرغب بالانتساب الى مؤسسات التعليم العالي في لبنان، في الاختصاصات المحددة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار أن ينجز قبل المباشرة بالاختصاص المواد الاستكمالية المحددة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار.

المادة 5

يبقى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومتابعة الدراسة فيها خاضعا للشروط والأنظمة التي ترعى التعليم العالي وممارسة المهن المنظمة بقوانين ولأنظمة هذه المؤسسات وشروطها.

المادة 6

يعود للجنة المعادلات في التعليم العالي تحديد مسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة البكالوريا الفنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي في الاختصاصات التي لم ترد في هذا القرار، وعلى التلميذ في هذه الحالة التقدم بطلب الى لجنة المعادلات لتحديد هذه المسالك، ولا يكون له حق التسجيل إلا في الاختصاص أو الاختصاصات التي تحددها له اللجنة.

المادة 7

يعود للجنة المعادلات في التعليم العالي تحديد مسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة البكالوريا الفنية الصادرة خارج لبنان، بعد معادلتها وفق الاصول القانونية.

المادة 8

تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف نص هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية التي تلي صدوره.

بيروت في 1/7/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب