إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998 ورقم 14209 تاريخ 25/2/2005 ورقم 1433 تاريخ 7/10/1999 ورقم 4363 تاريخ 29/11/2000 ورقم 15183 تاريخ 23/9/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية»).
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السادة عبدالله والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8640/6 تاريخ 1/10/2012 ورقم 9439/6 تاريخ 18/10/2012 ورقم 8641/6 تاريخ 11/2/2013 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسادة حسين يوسف عبدالله المولود سنة 1955، عدنان علي عبدالله المولود سنة 1960 وعادل علي عبدالله المولود سنة 1964 بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية» القائم على العقار رقم 1 الطوابق رقم 6 و7 و8 من منطقة حارة حريك (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 . التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد - ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي، ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق واسع - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر: أكسس - تصميم المواقع الإلكترونية - فني في الحاسب الآلي - أخصائي في تكنولوجيا المعلومات - محاسبة فندقية - إدارة التغذية - أخصائي مطبخ - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الوشم التجميلي - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - الماكياج - الماكياج السينمائي والمسرحي - اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية - مساعد مترجم - فني في الإدارة النوعية - تدريب على إدارة المعلومات - إدارة مكاتب التوظيف - إدارة أعمال المكاتب - فني في الإدارة والتوثيق - توثيق وإدارة مكتبات - أمانة سر طبية - العناية بالأظافر - تركيب الأظافر - أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء - الديكور العام - فني في الرسم الهندسي المعماري - أخصائي في الموسيقى - التصوير الفوتوغرافي - تصوير ومونتاج الفيديو - فني في الإعلان والتسويق - تصميم إعلانات - فني في الإعلان الطباعي - فني مونتاج في الإعلان - إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - الوشم التجميلي بالحناء - الوشم التجميلي - محاسب عام - مدقق حسابات - مسك دفاتر - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - أخصائي أزهار - الرسم على الزجاج - الرسم الفني - التدبير المنزلي - مساعدة حاضنة اطفال - رسم طباعي - علوم السياحة والسفر - إعلانات على الكمبيوتر: كورال - إعلانات على الكمبيوتر: الليسترايتر - حجز وبيع تذاكر السفر - أمانة سر تنفيذية.
مادة 3: الغيت في المعهد جميع الإختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس أو التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عُدّل تصنيف المعهد بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب