المادة 1
مادة 1: عين السيد مصطفى كمال اسكندر، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كوشا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد علي محمد البردوع وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1721 24/09/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي بالتكليف رقم 3112/إ تاريخ 14/9/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد مصطفى كمال اسكندر، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كوشا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد علي محمد البردوع وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل