المادة 1
اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية الصحة اسم الشهادة: الإجازة في التمريض Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الإجازة في التمريض التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة ، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .