All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1689 20/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «طموح» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1689
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3268-3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1689 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طموح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5292 تاريخ 26/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طموح» مركزها: مجدل عنجر - العقار رقم 729 - قضاء زحلة. غايتها: 1 - المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والإجتما عية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية. 2 - المساهمة في المحافظة على أوقات الشباب وملئ وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة وعلى مجتمعهم بالصلاح. 3 - المساهمة في توفير الظروف لرعاية الطفولة والشباب تنشئة وإعداداً من خلال الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية والتكوينية. 4 - المساهمة في إعداد الدراسات الميدانية لدراسة الظواهر الإجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع والعمل على علاجها والحد من تفاقمها. 5 - المساهمة في تسليط الضوء على أبرز مشكلات المجتمع والعمل على حلها. 6 - المساهمة في تنظيم وتكثيف العمل الجماعي المنظم في مجال الرعاية الإجتماعية. 7 - المساهمة في إقامة وتشجيع مشاريع التكامل والتكافل الإجتماعي بين القادرين والميسورين مع إخوانهم الفقراء والمحتاجين ودعم التعليم. 8 - المساهمة في كفالة الأيتام والأرامل. 9 - المساهمة في العمل على العناية بالطفولة والأمومة وبث روح المحبة والألفة والإلتزام الديني والخلقي بين أبناء الأسرة اللبنانية والحفاظ على الأسرة والخلق العام ونبذ التطرف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيح احمد عبد الغني امامه - منى حسن الخطيب - بلال محمد جمعه - ورده ابراهيم بيضون - فاطمه احمد امامه - طارق رجب العجمي - محمد عادل العجمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمد جمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل