All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 25/10/2013

الاعتراف بالماستر في العلوم البيئية اختصاص الصحة البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Health الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
68
Date
25/10/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3572-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 25/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص الصحة البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Health تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية، اختصاص الصحة البيئية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الصحة البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة البيئية وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للحائزين على الاجازة في العلوم الطبيعية و/أو البيئة أو الهندسة أو الادارة البيئية أو الزراعة، متابعة هذا البرنامج شرط استكمال الطالب خمسة عشر رصيدا في مواد علوم الصحة البيئية والكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبن للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 25/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب