المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص الصحة البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Health تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية، اختصاص الصحة البيئية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الصحة البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة البيئية وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للحائزين على الاجازة في العلوم الطبيعية و/أو البيئة أو الهندسة أو الادارة البيئية أو الزراعة، متابعة هذا البرنامج شرط استكمال الطالب خمسة عشر رصيدا في مواد علوم الصحة البيئية والكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبن للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .