All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 25/10/2013

الاعتراف بالماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Technology الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
25/10/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 25/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Technology تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص التكنولوجيا البيئية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التكنولوجيا البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية في العلوم الطبيعية و/أو البيئة أو الهندسة أو الادارة البيئية أو الزراعة، بحيث يستكمل الطالب إثني عشر رصيدا في مواد الكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطالبة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 25/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب