المادة 1
اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية الصحة اسم الشهادة: الإجازة في العلوم المخبرية الطبية Licence en Sciences de Laboratoire Medical تعتبر شهادة الإجازة في العلوم المخبرية الطبية التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم المخبرية الطبية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واربعة عشر رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ثلاثة وستين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .