المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 4/2/2006 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة أنواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، ...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمدنية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من «مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات». 3 - إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم. 4 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع الإلكترونية، مواقع التواصل الإجتماعي، ...) ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة أنواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، ...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من «مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات». 3 - إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم. 4 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع الإلكترونية، ...) ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.