All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1700 21/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 36/أد تاريخ 4/2/2006 للجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1700
Date
21/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3270-3271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 21/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 4/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1246 تاريخ 21/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 4/2/2006 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة أنواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، ...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمدنية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من «مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات». 3 - إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم. 4 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع الإلكترونية، مواقع التواصل الإجتماعي، ...) ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة أنواعها. 2 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولاسيما (حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، ...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما تضمنته من «مواثيق وإعلانات وعهود وبروتوكولات». 3 - إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم. 4 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع الإلكترونية، ...) ما عدا السياسية منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل