المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص سياسة التخطيط البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Policy Planning تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص سياسة التخطيط البيئية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في سياسة التخطيط البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اختصاصات العلوم البيولوجية أو البيئية أو الكيميائية أو الصحية أو الادارية، بحيث يستكمل الطالب خمسة عشر رصيدا في مواد العلوم الاجتماعية والسياسة العامة والكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطالبة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبن للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .