All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 71 01/11/2013

الاعتراف بالماستر في العلوم البيئية اختصاص سياسة التخطيط البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Policy Planning الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
71
Date
01/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 01/11/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص سياسة التخطيط البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Environmental Policy Planning تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص سياسة التخطيط البيئية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في سياسة التخطيط البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اختصاصات العلوم البيولوجية أو البيئية أو الكيميائية أو الصحية أو الادارية، بحيث يستكمل الطالب خمسة عشر رصيدا في مواد العلوم الاجتماعية والسياسة العامة والكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطالبة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبن للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 1/11/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب