All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2545 30/09/2013

تعيين وكيل لفرع شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2545
Date
30/09/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3575-3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2545 تاريخ 30/09/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة)، المسجلة بتاريخ 29/4/2002 تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 19/9/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11069/2013 ، بأنها السيد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي، بصفته شريكاً ومديراً مخولاً بالتوقيع عن الشركة، طلب توكيل كل من المهندس جورج رمسيس اسحق جرحس، والسيد الفريد فخري ابراهيم لوقا، للقيام نيابة عنه منفردين، بالآتي: التوقيع على ختاميات الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها في لبنان - توقيع جميع المعاملات الرسمية الخاصة بالشركة في لبنان، أو المقدمة الى كافة الدوائر الرسمية والخاصة - تمثيل فرع الشركة في لبنان في هذا الخصوص لدى كافة الجهات الرسمية والتوقيع على كافة ما يلزم لذلك. وللوكيلين مع السيد حسام محمد السيد محمد حسين القيام بالصلاحيات المذكورة في التوكيلين الرسميين الخاصين الممنوحين لهما والمؤرخين في 1/7/2013 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 30 ايلول 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم