All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1712 23/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة التراث الغذائي» {The Food Heritage Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1712
Date
23/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3272-3273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1712 تاريخ 23/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التراث الغذائي» {The Food Heritage Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8886 تاريخ 27/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التراث الغذائي» {The Food Heritage Foundation} مركزها: بيروت - الصنايع - شارع سبيرس - العقار رقم 2252 - بناية يموت 174 - ملك مصطفى سهال يموت. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - المساهمة في إعادة إحياء الصناعات الغذائية الريفية والتراثية والعضوية من خلال تفعيل التعاون بين أصحاب الإنتاج الغذائي ومساعدتهم على تطوير قنوات ومشاريع لتصريف منتجاتهم وتنمية قدراتهم وتنظيم مشاغل. 2 - المساهمة في تطوير قطاع السياحة التراثية من خلال تصميم خرائط للانتاج المحلي العضوي والوصفات والاطباق التراثية. 3 - المساهمة في القيام بأبحاث ودراسات إجتماعية وثقافية من شأنها تعزيز التنمية المستدامة. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجميع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نديم ياسر روضه البلح - مابيل غسان شديد - دومنيك كريستيان عنيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مابيل غسان شديد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل