المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التراث الغذائي» {The Food Heritage Foundation} مركزها: بيروت - الصنايع - شارع سبيرس - العقار رقم 2252 - بناية يموت 174 - ملك مصطفى سهال يموت. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - المساهمة في إعادة إحياء الصناعات الغذائية الريفية والتراثية والعضوية من خلال تفعيل التعاون بين أصحاب الإنتاج الغذائي ومساعدتهم على تطوير قنوات ومشاريع لتصريف منتجاتهم وتنمية قدراتهم وتنظيم مشاغل. 2 - المساهمة في تطوير قطاع السياحة التراثية من خلال تصميم خرائط للانتاج المحلي العضوي والوصفات والاطباق التراثية. 3 - المساهمة في القيام بأبحاث ودراسات إجتماعية وثقافية من شأنها تعزيز التنمية المستدامة. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجميع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نديم ياسر روضه البلح - مابيل غسان شديد - دومنيك كريستيان عنيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مابيل غسان شديد.