All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1719 24/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 1832 تاريخ 10/10/2012 للجمعية السياسية المسماة: «حركة الأرز الوطني» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1719
Date
24/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3274-3276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1719 تاريخ 24/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1832 تاريخ 10/10/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حركة الأرز الوطني» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11044 تاريخ 18/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية السياسية المسماة: «حركة الأرز الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1832 تاريخ 10/10/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 - المساهمة في أن لبنان وطن سيد، حر، مستقل، نهائي لجميع ابنائه، وطن موحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترض بها دولياً. 2 - المساهمة في أن لبنان عربي الهوية والإنتماء، عضو كامل في جامعة الدول العربية، ملتزم بمواثيقها، كما هو عضو في منظمة الامم المتحدة وملتزم بميثاقها وكذلك هو عضو في حركة عدم الإنحياز، أن الحزب يجسد هذه المبادئ العامة، في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. 3 - المساهمة في أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة، وفي طليعتها الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماع ية والمساواة، في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. 4 - المساهمة في أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. 5 - المساهمة في ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها فيما بينها. 6 - المساهمة في أن النظام الإقتصادي الحر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. 7 - المساهمة في الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ركن أساس من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 8 - المساهمة في العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة من خلال الإصلاح المالي والإقتصادي والإجتماعي. 9 - المساهمة في أن كل لبناني له الحق في الإقامة على اي جزء من أرض الوطن وهذا الحق يكرسه القانون فلا فرز للشعب على اساس اي إنتماء كان ولا تجزئة أو تقسيم أو فيدرالية أو توطين جماعي والتأكد على عروبة لبنان. 10 - المساهمة في دعم التواصل مع المغتربين بغية إشراكهم في الحياة السياسية والإقتصادية. 11 - المساهمة في التأكيد على حقوق المرأة كشريك أساس في المجتمع اللبناني. 12 - المساهمة في محاربة الفساد والمفسدين بشتى الوسائل. 13 - المساهمة في نشر الثقافة العامة وإغاثة كافة المحتاجين سواء كان من جراء الكوارث الطبيعية والحروب وإعادة كافة المهجرين. 14 - المساهمة في بلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الإجتماعية والثقافية مثل: المساهمة في إنشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات وإصدار مطبوعات دورية جامعة. 15 - المساهمة في تنمية أوضاع المواطنين بالنواحي الثقافية السياسية والعلمية والإجتماعية والصحية ومحاربة الفساد في جميع اشكاله. 16 - المساهمة في الحرص على توفير الإستقرار والأمن للمواطن وإعداده للمواطنية المثلة، وتمتين الروابط اللبنانية وتطبيق المساواة بينهم. 17 - المساهمة في التأكيد على حقوق المرأة كشريكة أساسية في المجتمع اللبناني. 18 - المساهمة في احترام المواثيق الحكومية ومواثيق الجامعة العربية وهيئة الامم المتحدة وتفاعل لبنان مع محيطه العربي. 19 - المساهمة في إقامة منبر حر تتعاقب عليه فريق من قادة الفكر السياسي والعلمي والإجتماعي ليعالجوا مواضيع ذات قيمة فكرية ونافعة للمواطن والمجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي. 2 - تعزيز الوعي حول العيش المشترك ونبذ العنف والفتنة والعمل من اجل السلام والمحبة بين الشعب اللبناني وإقامة النشاطات ذات الصلة. 3 - تعزيز العلاقات الإجتماعية والإنتماء الوطني والحوار بين شرائح المجتمع. 4 - إحياء الأعياد الوطنية: عيد الاستقلال - عيد الجيش - عيد الشهداء .... الخ وإقامة حواجز المحبة والمناسبات الوطنية. 5 - تمتين الصلات بين افراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام. 6 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل