المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: ALCATEL LUCENT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA JLT ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /500.000/ درهم إماراتي فقط خمسمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها وحدات رقم 1701، 1702، 1703، و1704، سويس تاور، أرض رقم واي 3، أبراج بحيرات الجميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 10/10/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/10/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 644425 تاريخ 24/10/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد روجيه وليم الغريب مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تزويد خدمات الاتصال السلكي. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.