المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مركز السلامة الإعلامية (LMS)» مركزها: برجا - قرب مدرسة لاسيتيه ناسيونال - بناية سيف الدين - قضاء الشوف. غايتها: إعلامية، إرشادية، تدريبية، تربوية، إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بالتالي: إن جمعية مركز السلامة الإعلامية هي مؤسسة غير حكومية تعنى بقضايا الإعلام وسلامة الصحافيين وحرية الرأي والتعبير، وصولاً الى صحافة أكثر حرية ومجتمع أكثر ديموقراطية. يعتبر مركز السلامة إن مفهوم بناء ثقافة السلامة الإعلامية ونشرها لا يتحقق إلا من خلال الديمقراطية، التي طالما انتهكت في لبنان في أوقات السلم كما في أوقات الحرب. يقوم مركز السلامة برصد واقع الحريات في لبنان والمساهمة في توزيع نشرة شهرية توزع على عدد كبير من الزملاء تتضمن إرشادات وإحصاءات عن الإنتهاكات والإعتداءات بغية نشر ثقافة السلامة بين زملاء المهنة للتمرس في أخذ الحيطة والحذر من جهة وردع كل من يفكر أن يتعرض للإعلاميين بأذى من جهة أخرى. المساهمة في نشر دراسات عن وسائل الإعلام بغية تفعيل دورها وترشيد توجهاتها. كما يعنى أيضاً بتطوير قوانين الإعلام وتأهيل الإعلاميين وإعداد دورات تدريبية في إختصاصات المهنة. المساهمة في إحداث التغيير ومراقبة وضع حرية التعبير في لبنان ورصد الإنتهاكات من خلال تقارير سنوية، تنبيهات، ودراسات. السعي الى إدخال مادة السلامة الإعلامية ضمن المواد والمناهج في كليات الإعلام في الجامعات اللبنانية. المساهمة في خلق شبكة من الإعلاميين الشباب والمفكرين الذين يؤمنون بمبادئ حرية التعبير ويبدون استعداداً لنشرها. المساهمة في إتباع مفاهيم السلامة وتقنياتها الحديثة في الإعلام، والعمل على تمكين الصحافيين للإستفادة منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي حسن الغوش - عواطف محمد الشمعه - هشام محمود عليوان - خضر محمد تروا - ناهد يوسف السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حسن الغوش.