ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 231 تاريخ 22/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012 وأصبح على النحو التالي: مركزها: البوشرية - الطريق العام - الأوتوستراد - العقار رقم 937/37 - ملك حبيب بطرس الحاج - قضاء المتن. بدلا من: الجديدة - شارع الحكمة - العقار رقم 518 - ملك روزانا لطفي فارس - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل