All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1725 24/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى ثانوية الراهبات الأنطونيات - غزير» مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1725
Date
24/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1725 تاريخ 24/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية الراهبات الأنطونيات - غزير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13041 تاريخ 30/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية الراهبات الأنطونيات - غزير» مركزها: غزير - شارع مار الياس - العقار رقم 636 - ملك وقف دير مار الياس غزير لجمعية الراهبات الأنطونيات - قضاء كسروان. غايتها: - أهداف الجمعية إجتماعية ثقافية محضة، وغايتها توثيق الصلات بين القدامى، وتحقيق روابط وثيقة بين القدامى وتلامذة الثانوية، والإسهام في تنمية مدارك تلامذة الثانوية وطنياً وتربوياً وثقافياً بالتنسيق مع الإدارة، وتوثيق الصلات بين الإدارة والقدامى وجميع الهيئات واللجان العاملة في الثانوية، والعمل على إنماء التضامن والتعاون بين أعضاء عائلة الثانوية لما فيه خير الإنسان والجماعة، دون توخي الربح. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جنى سليم ازعور - هبى رفيق طراد - راجان جان الشامي - روي روجيه عوده - انطوان الياس زغيب - سيلا ميلاد عبود - شربل شربل عازار - ناتالي تامر تامر - ليال جوزاف اسطفان - ربيع جان صفير - كميل ادمون سكر - روميو رزق الله الغزال - نسيمه وليد تابت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع جان صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل