ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7967 تاريخ 10/5/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» مركزها: الدكوانة - شارع الميدان - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج. 3 - المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه. 4 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز الرابطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. منى حسن ياسين دياب - موسى يوسف الدقس - بشرى علي حرقوس - الهام فؤاد بركه - زخيا سعيد فرحات - د. يونس احمد احمد محمد الحاج حسن فقيه - مارلين اميل بدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يونس احمد احمد محمد الحاج حسن فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل