All legislation

قرار Decision No. 182 09/11/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية المستدامة في قضاءي جزين والشوف م.م LANDS محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/10/2013،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية المستدامة في قضاءي جزين والشوف» م.م LANDS. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي جزين والشوف. مركزها: العيشية - قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /12.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشجيع زراعة الزيتون. 2 - تأمين الوسائل الحديثة للزراعة. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج. 4 - تأمين معصرة حديثة وتصنيع وتعليب منتجات الزيت والزيتون 5 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن