المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية المستدامة في قضاءي جزين والشوف» م.م LANDS. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاءي جزين والشوف. مركزها: العيشية - قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /12.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشجيع زراعة الزيتون. 2 - تأمين الوسائل الحديثة للزراعة. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج. 4 - تأمين معصرة حديثة وتصنيع وتعليب منتجات الزيت والزيتون 5 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.