All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1730 25/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 2240 تاريخ 4/12/2009 وتعديله برقم 126 تاريخ 23/1/2012 للجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1730
Date
25/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3279-3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 25/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2240 تاريخ 4/12/2009 وتعديله برقم 126 تاريخ 23/1/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14905 تاريخ 6/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2240 تاريخ 4/12/2009 وتعديله برقم 126 تاريخ 23/1/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غلايتها: المساهمة في تعميم المعرفة بالمعادن والاحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية عرض المعدنيات في المعارض والمتاحف المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات والافلام والصور والكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بتلك المعادن والاحجار. المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن والاحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية، المساهمة في نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تعميم المعرفة والمعادن والأحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف على أنواعها وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات والافلام والصور والكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بتملك المعادن والاحجار. تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية تتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل