ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/ 1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة وطنية للزراعة الحافظة على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
مهمتها: 1. وضع خطة وطنية لتطوير الزراعة الحافظة. 2. التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات الخاصة بالزراعة الحافظة. 3. التنسيق مع الجامعات لتنفيذ البحوث اللازمة لتطوير تقنية الزراعة الحافظة وتطبيقها. 4. ادخال مفهوم الزراعة الحافظة في المنهاج التعليمي الجامعي والمهني الزراعي.
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة على أن ترفع تقريراً بنتيجة اعمالها الى معالي وزير الزراعة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 5/11/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن