المادة 1
مادة 1: تفرض الحماية القانونية على العقارين رقم 161 و 357 من منطقة كفردينس العقارية/ قضاء راشيا - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 1043 07/11/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية كفردينس مالكة العقارات المعنية - محافظة البقاع، رقم 1896/ب تاريخ 27/5/2013 بشأن وضع الحماية الإجبارية على العقارين رقم 161 و 357 محافظة البقاع،
بناء على قرار مجلس بلدية كفردينس رقم 6 تاريخ 1/3/2013،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1602/7 تاريخ 15/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفرض الحماية القانونية على العقارين رقم 161 و 357 من منطقة كفردينس العقارية/ قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مادة 2: تُخرج قطعان المواشي كافة من العقارين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في مهلة أقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استناداً الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/11/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن