ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطارق الخيرية التربوية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8417 تاريخ 17/5/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطارق الخيرية التربوية الإجتماعية» مركزها: بعلبك - حي الشراونة - طريق نحلة - ملك اميرة رحال شيبان - العقار رقم 4790/4793 . غايتها: 1 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الام ومحو الامية ونشر العلم وافتتاح المكتبات. 2 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 3 - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات. 4 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والاكاديمية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طارق علي دندش - نبيله نظير عواضه - اميره رحال شيبان - محمد حمدو كنجو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق علي دندش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل