المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فكر» International Center for Intellectual Property and Legal Studies -- FIKR(ICIP) مركزها: فرن الشباك - الطريق العام - العقار رقم 34 - القسم رقم 44 - سنتر غاريوس - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الثقافة الحقوقية والقانونية والإنسانية وتطوير المجتمع ودعم سبل التعبير وتعزيز أطر حماية الملكية الفكرية ووضع الأبحاث القانونية وتنظيم لقاءات ونشاطات حقوقية وقانونية وثقافية واجتماعية وعلمية وتربوية وبيئية وإنمائية وإنسانية وحضارية وتاريخية في شتى حقول المعرفة وفتح مراكز حقوقية وقانونية ومعلوماتية وثقافية وإجتماعية بهدف تطوير المجتمع ونشر المعرفة والمطبوعات بكافة اللغات عبر التعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج لبنان. 2 - العمل من أجل سن ودفع قوانين وتعديل التشريعات التى ترعى حماية الملكية الفكرية وحقوق الانسان والحريات والثقافة والابداع وتدعم المبدعين على الصعد كافة مع السعي الى تكريم المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات. 3 - الإسهام في تسوية النزاعات القانونية سيما تلك المتعلقة بالملكية الفكرية ذات الطبيعة المحلية أو الدولية بالتوافق الرضائي أو عبر القضاء أو التحكيم. 4 - السعي الى إنشاء مكتبة فكرية ومعلوماتية وقسم التوثيق وحقوق المبدعين والمبتكرين داخل وخارج لبنان. 5 - العمل على إدخال مادة «الملكية الفكرية» بكافة اقسامها في مناهج إجازة الحقوق في الجامعات والمعاهد. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات التعليمية للتلامذة والطلاب المحتاجين والمتفوقين. 7 - الإهتمام برعاية الطفولة والمرأة والشيخوخة وحقوق الانسان. 8 - المساهمة في منع قرصنة الاعمال الفكرية داخل وخارج لبنان وتكريم المهتمين بحماية الملكية الفكرية وإعداد دراسات إحصائية في جميع المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انديرا سمير الزهيري - يوسف حسين عبد علي - شادي خليل بو عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي خليل بو عيسى.