All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1736 26/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة» Archbishop Mikhael Al-jamil Foundation for Dialogue and culture Fondation Mgr Mikhael AL-jamil pour le Dialogue et la Culture Arciverscovo Mikhael Al-jamil Fondazione per il Dialogo e la Cul

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1736
Date
26/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3282-3283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1736 تاريخ 26/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران مخيائيل الجميل للحوار والثقافة»

Archbishop Mikhael Al-jamil Foundation for Dialogue and culture Fondation Mgr Mikhael AL-jamil pour le Dialogue et la Culture Arciverscovo Mikhael Al-jamil Fondazione per il Dialogo e la Cultura

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7716 تاريخ 7/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة» Archbishop Mikhael Al-jamil Foundation for Dialogue and culture Fondation Mgr Mikhael AL-jamil pour le Dialogue et la Culture Arciverscovo Mikhael Al-jamil Fondazione per il Dialogo e la Cultura مركزها: فرن الشباك - الطريق العام - سنتر غاريوس - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الثقافة الإنسانية والحوارية والحقوقية والإجتماعية والتربوية وتطوير المجتمع وتعزيز المعرفة والحوار والسلام بين مختلف الثقافات والحضارات والاديان ووضع الابحاث التي تحقق هذه الغايات وإصدار المطبوعات بكافة اللغات محلياً ودولياً. 2 - المساهمة في تخليد ذكرى المطران العلامة ميخائيل الجميل من خلال الإعتناء بتراثه الفكري وحمايته ونشر وتسويق كل مؤلفاته وأعماله وافكاره ومواقفه ومواعظه وإقامة متحف شامل ليخلد ذكراه ومكتبة عامة وقاعات محاضرات باسمه داخل وخارج لبنان. 3 - المساهمة في إنشاء جائزة فكرية تخليدا لذكرى العلامة ميخائيل الجميل وتسمية إحدى الشوارع باسمه ووضع بلاطات تذكارية على أماكن زارها أو ترك أثرا فيها وتخصيص طابع تذكاري تخليداً لاعماله داخل وخارج لبنان. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية والتربوية وتكريم المبدعين محلياً ودوليا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شادي خليل بو عيسى - جان درك بو عيسى - جوسلين نقولا الحداد - بيار خليل ابو عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي خليل ابو عيسى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل