المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة» Archbishop Mikhael Al-jamil Foundation for Dialogue and culture Fondation Mgr Mikhael AL-jamil pour le Dialogue et la Culture Arciverscovo Mikhael Al-jamil Fondazione per il Dialogo e la Cultura مركزها: فرن الشباك - الطريق العام - سنتر غاريوس - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الثقافة الإنسانية والحوارية والحقوقية والإجتماعية والتربوية وتطوير المجتمع وتعزيز المعرفة والحوار والسلام بين مختلف الثقافات والحضارات والاديان ووضع الابحاث التي تحقق هذه الغايات وإصدار المطبوعات بكافة اللغات محلياً ودولياً. 2 - المساهمة في تخليد ذكرى المطران العلامة ميخائيل الجميل من خلال الإعتناء بتراثه الفكري وحمايته ونشر وتسويق كل مؤلفاته وأعماله وافكاره ومواقفه ومواعظه وإقامة متحف شامل ليخلد ذكراه ومكتبة عامة وقاعات محاضرات باسمه داخل وخارج لبنان. 3 - المساهمة في إنشاء جائزة فكرية تخليدا لذكرى العلامة ميخائيل الجميل وتسمية إحدى الشوارع باسمه ووضع بلاطات تذكارية على أماكن زارها أو ترك أثرا فيها وتخصيص طابع تذكاري تخليداً لاعماله داخل وخارج لبنان. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية والتربوية وتكريم المبدعين محلياً ودوليا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شادي خليل بو عيسى - جان درك بو عيسى - جوسلين نقولا الحداد - بيار خليل ابو عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي خليل ابو عيسى