All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1750 27/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1750
Date
27/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1750 تاريخ 27/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5173 تاريخ 23/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب» مركزها: بيروت - شارع نعمة يافة - العقار رقم 365 - ملك حسن فاضل عارف فخري - الطابق الثالث - الشقة رقم 20 . غايتها: 1 - المساهمة في تكريم المناضلين العرب الذين قضوا حياتهم في خدمة قضايا الوطن العربي. 2 - المساهمة في تكريم الشهداء العرب الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن العربي. 3 - المساهمة في الدفاع عن القيم والحقوق النضالية من أجل ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان العربي. 4 - المساهمة في نشر ثقافة المقاومة بكل أشكالها ومفاهيمها بالمعنى الواسع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. باسم كاظم سنان - عصام يوسف طنانه - ربيع محمد مصطفى - عصام فيصل محمد برو - اكرم حمود يونس - درويش حسن حشوش - شاديا طلال مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شاديا طلال مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل