All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1751 27/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمكافحة الإتجار بالبشر» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1751
Date
27/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3284-3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1751 تاريخ 27/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة الإتجار بالبشر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7391 تاريخ 30/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة الإتجار بالبشر» مركزها: بعلبك - ساحة النصر - بناية اللقيس - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في محاربة ومكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية المناهضة لكرامة الإنسان واحترامه. 2 - المساهمة في تحسين الوعي وتثقيف المجتمع بمفهوم الحديث بالإتجار بالبشر. 3 - المساهمة في التركيز على مفاهيم ومخاطر الإتجار بالبشر. 4 - المساهمة في السعي الى تحضير إجتماعات وندوات لتطوير الوعي الإجتماعي العام. 5 - المساهمة في تقديم المساعدات والإستشارات الى كل من يحتاج الى معرفة مخاطر الإتجار بالبشر. 6 - المساهمة في تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الأفة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بشكل دائم لقطع دابرها. 7 - المساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر والاعضاء وكل ما يتصل بهذا الموضوع من مفاهيم ومواضيع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غاده زهير الطفيلي - جوزيف فوزي معلوف - شاديا طلال مطر - لانا سهيل الدويري - زهير حسين الطفيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شاديا طلال مطر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل