All legislation

قرار Decision No. 770 06/11/2013

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3587-3588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 06/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 681/1 تاريخ 18/10/2013 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 18/10/2013 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابق البريدي العادية الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره في المناسبة المبينة أدناه وفقاً لما يلي:

النوع: عادي

مناسبة الاصدار: عيد ليبان بوست

الفئة ل.ل.: 3000

العدد: 20.000

تاريخ الوضع في التداول: 11/11/2013

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي