إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تشرين الأول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه