All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11597 06/11/2013

نظام الدفع بالتجزئة (BDL-CLEAR)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11597
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3589-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 11597 تاريخ 06/11/2013 (نظام الدفع بالتجزئة (BDL-CLEAR))
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقوم مصرف لبنان بادارة وبتشغيل وبالاشراف على نظام الدفع بالتجزئة (BDL-CLEAR) للمقاصة الالكترونية للمدفوعات المحلية والمسمى في ما بعد «النظام» الذي يتضمن الخدمات التالية:

2 - أوامر التحصيل العائدة لمصرف لبنان (BDL Collection).

3 - أوامر التحويل المباشر (Credit Transfers).

4 - أوامر التحويل العائدة لمصرف لبنان (BDL Credit Transfers).

5 - أوامر التحصيل المباشر (Direct Debits).

6 - مقاصة البطاقات (Cards Clearing).

1 - مقاصة الشكات (Cheques Clearing).

المادة 2

على جميع المصارف والمؤسسات المالية المشتركة في هذا «النظام»، الالتزام ب «الأصول والقواعد» المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

يبدأ العمل بالخدمات التي يقدمها «النظام» وفقا للجدول التالي:

-مقاصة الشكات وأوامر التحصيل العائدة لمصرف لبنان.

16/11/2013 .

- أوامر التحويل المباشر وأوامر التحويل العائدة لمصرف لبنان

2/12/2013 .

- أوامر التحصيل المباشر Direct Debit Stream

16/12/2013 .

- مقاصة البطاقات Cards Clearing

13/1/2014

Cheques Clearing Stream and BDL Collection Stream

Credit transfer Stream and BDL Credit transfer Stream

المادة 4

يقوم «النظام» بتقديم خدماته كل يوم عمل كما هو مبين في الجدول التالي:

- ايام الاثنين والثلاثاء والربعاء والخميس من الساعة 8.00 صباحاً لغاية الساعة 3.30 من بعد الظهر

- يوم الجمعة من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة 12.30 من بعد الظهر

- يوم السبت من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة 12.00 ظهراً

المادة 5

تحدد المصاريف والاشتراكات والعمولات والضمانات التي تستوفى لقاء الاشتراك في «النظام» واستخدامه، بقرار يصدر عن حاكم مصرف لبنان.

المادة 6

يستمر العمل بنظام غرفة المقاصة المعمول به قبل صدور هذا القرار، لا سيما لجهة تقديم الاسطوانات والبيانات، بشكل متزامن مع تطبيق هذا «النظام» وذلك لفترة اسبوعين من تاريخ بدء العمل به.

المادة 7

تلغى جميع مواد التعاميم والقرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار ومع «الأصول والقواعد» المرفقة به.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2013 حكام مصرف لبنان رياض توفيق سلامه