All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1752 27/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإغاثة والمصالحة - لبنان» Relief and Reconciliation - Lebanon (R&R-Lebanon) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1752
Date
27/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3285-3286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1752 تاريخ 27/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإغاثة والمصالحة - لبنان» Relief and Reconciliation - Lebanon (R&R-Lebanon) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6167 تاريخ 11/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإغاثة والمصالحة - لبنان» Relief and Reconciliation - Lebanon (R&R-Lebanon) مركزها: بيروت - الصيفي - شارع كنيسة مار مارون - العقار رقم 696 - الطابق الثالث. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في تعزيز السلام والمصالحة بين مختلف الطوائف في لبنان، على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز التعاون فيما بينها في الدعم المادي والمعنوي للشعب الذي يمر في محنة. يجب على الجمعية لتحقيق هذا الهدف السعي من خلال الأنشطة التالية: 1 - المساهمة في فتح وصيانة مراكز النشاط الإجتماعي في مناطق مختلفة من لبنان، ومكرسة لتكون بمثابة قاعدة عمليات لتنفيذ البرامج المشار إليها أدناه. 2 - المساهمة في إنشاء برامج للمصالحة بين مختلف الاديان والمذاهب أو الحساسيات أو الجماعات الاخرى. 3 - المساهمة في إنشاء برامج موجهة للشباب، بما في ذلك مساعدات نفسية وإجتماعية، ودروس إضافية وأعمال إبداعية. 4 - المساهمة في وضع برامج لتقديم مساعدات مادية للأشخاص المعرضي ن للخطر وتحت تأثير الصراع، بمن فيهم المشردون. 5 - التعاون مع منظمات أخرى غير هادفة للربح، والتي تكون متعارفاً عنها بقيام وإنشاء أفضل الممارسات في مجال الانشطة المذكورة أعلاه. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الاهلية... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زينه فؤاد مرعب - ملكار موريس الخوري - رودي منير ساسين - ربيع مجيد قيس - الن جريس براك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع مجيد قيس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل