المادة 1
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2013 على النحو التالي:
قرار Decision No. 1048 26/09/2013
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم /5818/ تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 1/203 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 1/52 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1/1299 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم /2743/ تاريخ 10/9/2013،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم 14913 تاريخ 14/9/2013/
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم /786/ تاريخ /10/9/2013 .
يقرر ما يأتي:
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2013 على النحو التالي:
تطبق أحكام القرارين رقم 1/3574 تاريخ 31/12/1986، ورقم 1/203 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 ايلول 2013 وزير المالية محمد الصفدي