All legislation

قرار Decision No. 360 18/09/2013

إعتماد المناهج الرسمية لإختصاصات «الرقابة الصحية وسلامة الغذاء - علوم مختبرات الأسنان - العلوم السياحية» لمستوى شهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
18/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3287-3371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 18/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد مناهج اختصاصات «الرقابة الصحية وسلامة الغذاء - علوم مختبرات الاسنان - العلوم السياحية» لمستوى شهادة الإجازة الفنية، في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار لمستوى شهادة الاجازة الفنية إعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 .

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب