المادة 1
مادة 1: تعتمد مناهج اختصاصات «الرقابة الصحية وسلامة الغذاء - علوم مختبرات الاسنان - العلوم السياحية» لمستوى شهادة الإجازة الفنية، في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 360 18/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد مناهج اختصاصات «الرقابة الصحية وسلامة الغذاء - علوم مختبرات الاسنان - العلوم السياحية» لمستوى شهادة الإجازة الفنية، في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار لمستوى شهادة الاجازة الفنية إعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 .
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب