All legislation

مرسوم Decree No. 10831 15/11/2013

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10831
Date
15/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10831 تاريخ 15/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،

وبعد الموافقة الاستثنائية رقم 2293/م ص تاريخ 9/11/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /23.385.796.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليارا وثلاث مئة وخمسة وثمانون مليونا وسبعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع التعويضات المقررة عن متفجرة الرويس بتاريخ 15/8/2013 والبالغة قيمتها /6.476.679.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات واربع مئة وستة وسبعون مليوناً وستماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وعن متفجرتي طرابلس اللتين استهدفتا مسجد السلام ومسجد التقوى بتاريخ 23/8/2013 والبالغة قيمتها /16.909.117.000/ل.ل. (فقط ستة عشر ملياراً وتسعماية وتسعة ملايين ومئة وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة العليا للاغاثة في مشروع موازنة العام 2014 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي