إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،
وبعد الموافقة الاستثنائية رقم 2293/م ص تاريخ 9/11/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /23.385.796.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليارا وثلاث مئة وخمسة وثمانون مليونا وسبعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع التعويضات المقررة عن متفجرة الرويس بتاريخ 15/8/2013 والبالغة قيمتها /6.476.679.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات واربع مئة وستة وسبعون مليوناً وستماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وعن متفجرتي طرابلس اللتين استهدفتا مسجد السلام ومسجد التقوى بتاريخ 23/8/2013 والبالغة قيمتها /16.909.117.000/ل.ل. (فقط ستة عشر ملياراً وتسعماية وتسعة ملايين ومئة وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة العليا للاغاثة في مشروع موازنة العام 2014 .
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي