المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة القاضي السيد جمال الحلو (رقمه المالي 1/299) المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10852 18/11/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد جمال الحلو المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت المتضمن طلب إنهاء خدمته المسجل برقم 3158/ق تاريخ 9/10/2013،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/10/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة القاضي السيد جمال الحلو (رقمه المالي 1/299) المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي