All legislation

مرسوم Decree No. 10840 18/11/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10840
Date
18/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3631-3632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10840 تاريخ 18/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2166/م.ص تاريخ 19/10/2013 على نقل اعتماد بقيمة /1.587.500/ ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الاولى رقم 8/2009 تاريخ 22/1/2009 على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.587.500/ل.ل (فقط مليون وخمسماية وسبعة وثمانون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 1.587.500/ل.ل لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الأولى رقم 8/2009 تاريخ 22/1/2009 فقط مليون وخمسماية وسبعة وثمانون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي