All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 51 20/09/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص ادارة النظم البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Ecosystem Management الصادرة عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
51
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرجع:قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الزراعة والعلوم الغذائية اسم الشهادة: الماستر في العلوم البيئية اختصاص ادارة النظم البيئية MS in Environmental Sciences Specialization Ecosystem Management تعتبر شهادة الماستر في العلوم البيئية اختصاص إدارة النظم البيئية، التي تمنحها كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في إدارة النظم البيئية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في العلوم او البيئة او الهندسة او الادارة البيئية أو الزراعة، بحيث يستكمل الطالب من غير الاختصاص إثني عشر رصيدا في مواد الكيمياء وعلوم الحياة والتنمية المستدامة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين للاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب