إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من سنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه، المسجل برقم 19340 تاريخ 30/11/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2013،
بناء على المرسوم رقم 4789 تاريخ 23/8/2010 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لسنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في انطلياس - شارع بطريركية الأرمن - ملك عفيش - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن