All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 20/09/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 47/61 تاريخ 6/2/1998 (معادلة ليسانس في التربية البدنية) المتعلق بالاجازة في التربية البدنية والرياضية الصادرة عن الجامعة الانطونية في معهد التربية البدنية والرياضية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3372-3373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: معهد التربية البدنية اسم الشهادة: الإجازة في التربية البدنية والرياضية تعتبر شهادة الإجازة في التربية البدنية والرياضية، التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التربية البدنية والرياضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانونية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين للاختصاص اعتبارا من العام 2011/2012 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب