All legislation

مرسوم Decree No. 10855 18/11/2013

ترخيص لمؤسسة «لورا لاسلحة وخرطوش الصيد» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10855
Date
18/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10855 تاريخ 18/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إميل يوسف سلوم صاحب «لورا لاسلحة وخرطوش الصيد»، المسجل برقم 10289 تاريخ 13/6/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إميل يوسف سلوم صاحب «لورا لاسلحة وخرطوش الصيد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،في محله الكائن في القاع - العقار رقم 605 - ملك جورج رضا نعمة - الشارع العام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن