All legislation

مرسوم Decree No. 10849 18/11/2013

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10849
Date
18/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3634-3635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2074/م ص تاريخ 2/10/2013 على إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة

/500/ مليون ل.ل. لإستكمال الإصلاحات المالية من ضمن مشروع إصلاح الإدارة الضريبية بالإتفاق مع البنك الدولي على أن تسدد هذه السلفة من إتفاقية القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية - مديرية المالية العامة، وعلى ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمكين وزارة المالية - مديرية المالية العامة من إستكمال الإصلاحات المالية من ضمن مشروع إصلاح الإدارة الضريبية (FMR2) بالإتفاق مع البنك الدولي. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اتفاقية القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية - مديرية المالية العامة، فور تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موقعة من قبل وزير المالية بالاستناد الى طلب من مدير المشروع.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في مديرية المالية العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي