All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 20/09/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 44/80/2008 تاريخ 24/10/2008 (معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الرياضة) المتعلق بالماستر في العلوم الرياضية Master en Sciences du Sport الصادر عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: معهد التربية البدنية اسم الشهادة: ماستر في العلوم الرياضية Master en Sciences du Sport تعتبر شهادة الماستر في العلوم الرياضية، التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم الرياضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة في التربية البدنية والرياضية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب