إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسومين رقم 2417 تاريخ 11/2/2000 ورقم 16149 تاريخ 16/1/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسيه - قضاء بعبدا بإسم «مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن» واضافة والغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى غصن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8949/6 تاريخ 19/9/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سلوى ابراهيم غصن المولودة سنة 1961 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن»، القائمة على القسمين 23 و24 من العقار رقم 2421 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو: تزيين الشعر الرجالي.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو: اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب