All legislation

مرسوم Decree No. 10844 28/11/2013

ترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطيه» وإعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
10844
Date
28/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3638-3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10844 تاريخ 28/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 694 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5708 تاريخ 22/2/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» - فرع النبطيه)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد فادي مرعي ناصر والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10337/6 تاريخ 6/11/2012 ورقم 10337/6 تاريخ 12/2/2013 ورقم 9566/6 تاريخ 5/10/2013 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطيه» وإعادة تصنيفه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطيه» القائم على العقار رقم 1573 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) وإعادة تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب