إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 694 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5708 تاريخ 22/2/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» - فرع النبطيه)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد فادي مرعي ناصر والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10337/6 تاريخ 6/11/2012 ورقم 10337/6 تاريخ 12/2/2013 ورقم 9566/6 تاريخ 5/10/2013 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطيه» وإعادة تصنيفه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطيه» القائم على العقار رقم 1573 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) وإعادة تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
مادة 3: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب