All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية Bachelor of Science in Industrial Engineering الصادرة عن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
55
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات اسم الشهادة: البكالويوس علوم في الهندسة الصناعية Bachelor of Science in Industrial Engineering. تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة ارصدة وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في مادة الاختصاص وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب