المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات اسم الشهادة: البكالويوس علوم في الهندسة الصناعية Bachelor of Science in Industrial Engineering. تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة ارصدة وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في مادة الاختصاص وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .